- أنّ مَمْلُوكا قَطعَ يَدَ رَجُل ثم لقيَ آخرَ فشجَّهُ فاخْتُصمَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فدفَع رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العبْد إلى المَقْطُوعِ يدهُ ثمَّ أخَذهُ منهُ فَدفعهُ إلى المَشْجُوجِ فصارَ له ورجعَ سيِّدُ العبدِ والمَقْطُوعُ يدهُ بلا شيْء

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ...# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم# ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه# ديات وقصاص - العبد يجني الجناية
المصدر: المحلى
الراوي: جارية بن ظفر الحنفي
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 8/156
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((المؤتلف والمختلف)) (1/ 435) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (6/ 458) :

قال أبو محمد: واحتج المخالفون بخبر رويناه من طريق مروان الفزاري عن دهثم بن قران اليمامي عن نمران بن ‌جارية بن ظفر عن أبيه أن مملوكا قطع يد رجل ثم لقي آخر فشجه فاختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‌العبد ‌إلى ‌المقطوع يده، ثم أخذه منه فدفعه إلى المشجوج، فصار له ورجع سيد العبد والمقطوع يده بلا شيء .

قال أبو محمد: هذا لا يصح؛ لأن دهثم بن قران ضعيف متفق من أهل النقل على ضعفه - ونمران مجهول، فلم يجز القول به

المؤتلف والمختلف - الدارقطني (1/ 435) :

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا مروان ، عن دهثم بن قران اليمامي ، عن نمران بن جارية ، عن أبيه : أن عبدا مملوكا خرج فلقى رجلا فقطع يده ثم لقى آخر فشجه فاختصم مولى العبد والمقطوع والمشجوج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ المقطوع فتكلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العبد فدفعه إلى المقطوع ثم استعدى المشجوج فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العبد المقطوع ‌فدفعه ‌إلى ‌المشجوج فذهب المشجوج بالعبد ورجع المقطوع لا شيء له

أحاديث ذات صلة