- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ في عبْدٍ يُزوِّجُهُ سيِّدُهُ فيُطلِّقُها: أنَّه لا يَجوزُ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، وتلا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، فذهبْتُ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فسألْتُهُ، فقال: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيْرَهُ.
أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3007) واللفظ له، وعبد الرزاق (12961)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (807) مختصرًا على ابن عباس فقط.
شرح مشكل الآثار (7/ 460) كما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن بسر بن سعيد، عن عبد الله بن عباس في عبد يزوجه سيده فيطلقها: " أنه لا يجوز إلا بإذن سيده , وتلا عبد الله بن عباس {وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} " فذهبت إلى عبد الله بن عمر فسألته , فقال: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
مصنف عبد الرزاق ط الأعظمي (7/ 238) 12961 - عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني غير واحد
[أن ابن عباس] كان يقول: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده.
سنن سعيد بن منصور (1/ 243) 807 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس : " ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده.
قال: وذكر: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75].