- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ في عبْدٍ يُزوِّجُهُ سيِّدُهُ فيُطلِّقُها: أنَّه لا يَجوزُ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، وتلا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، فذهبْتُ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فسألْتُهُ، فقال: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيْرَهُ.

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة النحل# طلاق - طلاق العبد
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: بسر بن سعيد
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 7/ 460
الحكم:إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3007) واللفظ له، وعبد الرزاق (12961)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (807) مختصرًا على ابن عباس فقط.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (7/ 460) كما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن بسر بن سعيد، عن عبد الله بن عباس في عبد يزوجه سيده فيطلقها: " أنه لا يجوز إلا بإذن سيده , وتلا عبد الله بن عباس {وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} " فذهبت إلى عبد الله بن عمر فسألته , فقال: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".

مصنف عبد الرزاق ط الأعظمي (7/ 238) 12961 - عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني غير واحد

[أن ابن عباس] كان يقول: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده.

سنن سعيد بن منصور (1/ 243) 807 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس : " ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده.

قال: وذكر: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75].

أحاديث ذات صلة