- عن معاذٍ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بعثَه إلى اليمنِ وأمرَه أن يأخذَ من كلِّ ثلاثين منَ البقرِ تبيعًا، ومن كلِّ أربعين بقرةً مُسنةً وقال بعضهم : ثنيَّةً
أخرجه النسائي (2452)، وأبو داود (1576)، وأحمد (22013)، باختلاف يسير.
[سنن النسائي] (5/ 26) :
2452 - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم، عن مسروق ، عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.
سنن أبي داود (2/ 101 ت محيي الدين عبد الحميد) :
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -،
مسند أحمد (36/ 338 ط الرسالة) :
22013 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.