- إذا خرجتَ مصدّقا فلا تأخذِ الشافعَ ولا الرباءَ ولا حرزةَ الرجلِ فإنه أحقُّ بها، وخذِ الثنيّةَ والجذعةَ فإن ذلكَ وسطٌ من الغنمِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه# زكاة - النهي عن التضييق على الناس في الصدقة# زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام# زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: عبدالله بن زيد
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 1/309
الحكم:منكر الإسناد ولا أعلم رواه غير داود بن عطاء وليس بشيء

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/86)

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 86) ثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ثنا داود بن عطاء المدني عن بن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا خرجت مصدقا فلا تأخذ الشافع ولا الربا ولا حرزة الرجل فإنه أحق بها وخذ الثنية والجذعة فإن ذلك وسط من الغنم.

قال داود الشافع التي معها ولدها وحرزة الرجل الشاة التي يجمها صاحبها قال الشيح وهذا منكر بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عن بن أبي ذئب غير داود بن عطاء.

قال الشيخ ولداود بن عطاء غير ما ذكرت من الحديث وليس حديثه بالكثير وفي حديثه بعض النكرة.

أحاديث ذات صلة