- مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان والِدَه أو ولَدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: البدر المنير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 7/227
الحكم:[فيه] عمرو بن برق ، قال ابن معين : ليس بالقوي

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (12604)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 220) 12604- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهانى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا العباس بن يزيد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو برق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه .

وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى : ليس لقاتل ميراث .

أحاديث ذات صلة