- من قَتَل قتيلا فإنه لا يَرِثهُ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرهُ وإن كانَ والدهُ أو ولدهُ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/1072
الحكم:[فيه] عمرو بن برق ضعيف عندهم

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (12604) مطولاً

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 220) 12604- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهانى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا العباس بن يزيد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو برق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه .

وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى : ليس لقاتل ميراث .

أحاديث ذات صلة