- البيِّنةُ على المدَّعِي، واليمينُ على مَن أنكَر، إلَّا في القَسَامةِ .

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# ديات وقصاص - القتل بالقسامة# شهادات - البينة على المدعي# شهادات - اليمين على المدعى عليه
المصدر: التنوير شرح الجامع الصغير، ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الصنعاني، الألباني
رقم/صفحة: 4/596
الحكم:ضعيف، فيه مسلم الزنجي قال في الميزان عن البخاري: منكر الحديث وضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: لا يحتج به

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((السنن)) ( 3191 ) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (16445 ) من حديث عبد الله بن عمرو

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 114) :

‌3191 - نا أبو بكر النيسابوري ، وأبو علي الصفار ، قالا: نا عباس بن محمد ، نا مطرف ، ح وحدثنا إبراهيم بن محمد العمري ، نا الزبير بن بكار ، نا محمد بن الضحاك ، ومطرف بن عبد الله ، ح ونا محمد بن مخلد ، نا إبراهيم بن محمد العتيق ، نا مطرف ، قالا: نا مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة.

السنن الكبرى - البيهقي (8/ 213 ط العلمية) :

‌16445 - واحتج أصحابنا بما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ علي بن محمد المصري، ثنا عبدة بن سليمان، ثنا مطرف بن عبد الله، ثنا الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة "

أحاديث ذات صلة