- مِثلُ: [البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَن أَنكَرَ، إلَّا في القَسامةِ]، وقالَ: "إلَّا في القَسامةِ".

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة# شهادات - البينة على المدعي# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/355
الحكم:[فيه] مُسلِم بن خالد قالَ أبو أحمد:  لا يحتج به

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 310)، والدارقطني (3190) بلفظه.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 310) حدثنا محمد بن حمزة بن عمارة الأصبهاني ثنا عباس بن محمد ثنا عثمان بن محمد بن عثمان الرازي ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة

[سنن الدارقطني] (4/ 114) :

3190 - نا يحيى بن محمد بن صاعد ، وأبو بكر النيسابوري ، وإسماعيل بن محمد الصفار ، قالوا: نا عباس بن محمد ، نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى ، ‌واليمين ‌على ‌من ‌أنكر إلا في القسامة

أحاديث ذات صلة