- عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ.
قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا.
وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم.
قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ.
أخرجه البيهقي (16159) بلفظه.
السنن الكبير للبيهقي (16/ 262) 16159- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، قال: عقل الرجل الحر ميراث بين ورثته، من كانوا يقسم بينهم على فرائضهم، كما كانوا يقسمون ميراثه، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم ميراثها، ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلا أو جرحت جريحا، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمرو بن هرم، قال: سئل جابر بن زيد ، عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم، قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه.