- إذا وقعتِ الحدودُ في الأرضِ فلا شُفعةَ فيها، ولا شُفعةَ في بئرٍ ولا فَحلِ النَّخلِ

الدلالات الموضوعية:# شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور# شفعة - الشفعة فيما لم يقسم# شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
المصدر: هداية الرواة
الراوي: عثمان بن عفان
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2901
الحكم:إسناده ضعيف منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2650)، والبيهقي (11686)، وعبد الرزاق (14426) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1037 ت الأعظمي) :

2650 - مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن حزم ؛ أن عثمان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها.

ولا شفعة في بئر، ولا فحل النخل

قال مالك : وعلى هذا، الأمر عندنا.

السنن الكبير للبيهقي (12/ 78 ت التركي) :

11686 - أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن ‌عثمان بن عفان قال: إذا ‌وقعت ‌الحدود في الأرض ‌فلا ‌شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل.

مصنف عبد الرزاق (8/ 87 ت الأعظمي) :

14426 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن ‌عثمان بن عفان قال: إذا ‌وقعت ‌الحدود في الأرض، ‌فلا ‌شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل

أحاديث ذات صلة