- إذا وقعتِ الحدودُ في الأرضِ فلا شُفعةَ فيها، ولا شُفعةَ في بئرٍ ولا فَحلِ النَّخلِ
أخرجه مالك (2650)، والبيهقي (11686)، وعبد الرزاق (14426) واللفظ لهم جميعا.
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1037 ت الأعظمي) :
2650 - مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن حزم ؛ أن عثمان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها.
ولا شفعة في بئر، ولا فحل النخل
قال مالك : وعلى هذا، الأمر عندنا.
السنن الكبير للبيهقي (12/ 78 ت التركي) :
11686 - أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل.
مصنف عبد الرزاق (8/ 87 ت الأعظمي) :
14426 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض، فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل