- لا حِمى إلا في ثلاثٍ : ثلةِ البئرِ، ومَرْبَطِ الفَرَسِ، وحلْقَةِ القومِ

الدلالات الموضوعية:# إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين# مزارعة - الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين# مساقاة - حريم البئر# تجارة - مقاعد الأسواق# إحياء الموات - ملكية الموات لمن أحياه
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: بلال بن يحيى العبسي
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 6/151
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (324)، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص115) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (21773) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (12/ 249 ت التركي) :

11997 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك وقيس ابن الربيع، عن سعد الكاتب، عن ‌بلال العبسي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌حمى ‌إلا ‌في ‌ثلاث، ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم"

الخراج ليحيى بن آدم (ص100) :

324 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، وقيس بن الربيع، عن سعد الكاتب، عن ‌بلال العبسي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ‌لا ‌حمى ‌إلا ‌في ‌ثلاث: ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم "

الخراج لأبي يوسف (ص115) :

قال: وحدثنا قيس بن الربيع عن ‌بلال بن يحيى العبسي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌حمى ‌إلا ‌في ‌ثلاث: البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم إذا جلسوا"

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 158)

21773- حدثنا وكيع ، عن سعد بن أوس العبسي ، عن بلال بن يحيى العبسي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حمى إلا في ثلاث : ثلة القليب.

، يعني حريم البئر وحلقة القوم.

أحاديث ذات صلة