- أُتِيَ بِشارِبٍ فأُمِرَ بهِ أنْ يُضرَبَ فضَربُوهُ بما كان في أيديهِمْ، فلَمّا كان في عهْدِ أبي بكْرٍ أُتِيَ بِشارِبٍ فسألَ عن ضربِهِ فتوَخَّيْنا الضَّرْبَ الّذي ضربْناهُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للشَّارِبِ، فتوخَّيْناهُ أربعينَ فضرَبَهُ أربعينَ ثُم ضرَبَ عُمَرُ ثمانِينَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء# حدود - حد شارب الخمر# أطعمة - تحريم الخمر# اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
المصدر: البحر الزخار
الراوي: عبدالرحمن بن أزهر
المحدث: البزار
رقم/صفحة: 8/378
الحكم:لا نعلم يروى لعبد الرحمن بن أزهر إسناد أحسن اتصالاً من هذا الإسناد

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (3455)

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (8/ 378) :

‌3455 - أخبرنا الحسن بن قزعة، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فأمر به أن يضرب، فضربوه بما كان في أيديهم، فلما كان في عهد أبي بكر، أتي بشارب فسأل عن ضربه ، فتوخينا الضرب الذي ضربناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للشارب، فتوخيناه أربعين، فضربه أربعين ثم ضرب عمر ثمانين

أحاديث ذات صلة