- وسَمِعْتُ أبا زُرْعةَ وحَدَّثَنا عن إبراهيمَ بنِ موسى، عن مَرْوانَ بنِ مُعاويةَ، عن يزيدَ بنِ أبي زِيادٍ الدِّمْشقيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أنَّه قال: لا تجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ، ولا مجلودٍ في حَدٍّ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه، ولا مجرَّبٍ عليه شَهادةُ زُورٍ، ولا القانِعِ مِن أهلِ البَيتِ، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة الزور
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: أبو زرعة الرازي
رقم/صفحة: 1428
الحكم:«هذا حَديثٌ مُنكَرٌ»، ولم يَقرَأْ علينا.

أحاديث ذات صلة