- فيجوزُ الرجلُ كالطرفِ وكالسهمِ وكالطائرِ السريعِ وكالفرسِ الجوادِ المضمَّرِ ويجوزُ الرجلُ يعدو عدْوًا ويمشي مشيًا حتى يكونَ آخرَ من ينجو يحبُو
أخرجه ابن المبارك في ((الزهد-زوائد نعيم)) (408) باختلاف يسير.
الزهد والرقائق لابن المبارك ت الأعظمي (2/ 122) 408- حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا عوف، عن عبد الله بن شقيق العقيلي , قال: يجوز الناس يوم القيامة الصراط على قدر إيمانهم وأعمالهم، فيجوز الرجل كالطرفة في السرعة، وكالسهم المرمي، وكالطائر السريع الطيران، وكالفرس الجواد المضمر، ويجوز الرجل يعدو عدوا، والرجل يمشي مشيا، حتى يكون آخر من يجوز يحبو حبوا.