- فيجوزُ الرجلُ كالطرفِ وكالسهمِ وكالطائرِ السريعِ وكالفرسِ الجوادِ المضمَّرِ ويجوزُ الرجلُ يعدو عدْوًا ويمشي مشيًا حتى يكونَ آخرَ من ينجو يحبُو

الدلالات الموضوعية:# إيمان - تفاضل أهل الإيمان# إيمان - اليوم الآخر# قيامة - الصراط# قيامة - أهوال يوم القيامة# آداب عامة - ضرب الأمثال
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: عبدالله بن شقيق
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 11/461
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن المبارك في ((الزهد-زوائد نعيم)) (408) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الزهد والرقائق لابن المبارك ت الأعظمي (2/ 122) 408- حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا عوف، عن عبد الله بن شقيق العقيلي , قال: يجوز الناس يوم القيامة الصراط على قدر إيمانهم وأعمالهم، فيجوز الرجل كالطرفة في السرعة، وكالسهم المرمي، وكالطائر السريع الطيران، وكالفرس الجواد المضمر، ويجوز الرجل يعدو عدوا، والرجل يمشي مشيا، حتى يكون آخر من يجوز يحبو حبوا.

أحاديث ذات صلة