- أن رجلا رمَى رجلا بسهمٍ فأنفذهُ فقضَى أبو بكرٍ بثلثيِ الديةِ
أخرجه البيهقي (16299) بلفظه، وعبد الرزاق (17629)، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص: 35) كلاهما باختلاف يسير.
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (16/ 338)
16299- أخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ، أخبرنا أبو نصر العراقي، حدثنا سفيان بن محمد الجوهري، حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا، رمى رجلا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بثلثي الدية
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 370) 17629 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم قال: سمعت ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة، إذا نفذت الخصيتين في الجوف من كل الشقين بثلثي الدية
الديات لابن أبي عاصم (ص: 35) حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا زيد بن يحيى، حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر رضي الله عنه أنه " قضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أنفذ من شقيه كلاهما بثلثي الدية، وقال: هما جائفتان "