- قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ, ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا, فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الدية على العاقلة# ديات وقصاص - الميراث من الدية# فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها# ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 2/409
الحكم:منقطع

أحاديث ذات صلة