- في الرجلِ يموتُ معَ النساءِ والمرأةِ تموتُ معَ الرجالِ يُيَمَّمانِ بالصعيدِ ولا يُغَسَّلانِ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 102) (6497)، وابن منده في ((معرفة الصحابة)) (صـ828)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3620) باختلاف يسير.
[المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 102) 6497 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد الخالق بن زيد بن واقد، عن أبيه، عن عطية بن قيس، عن بسر بن عبيد الله، عن سنان بن عرفة ، وله صحبة , عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يموت مع النساء , والمرأة تموت مع الرجال، وليس لواحد منهما محرم، قال: يتيمما , ولا يغسلا
معرفة الصحابة لابن منده (ص: 828) أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال: حدثنا نعيم بن حماد، عن عبد الخالق بن زيد بن واقد، عن أبيه، عن عطية بن قيس، عن بسر بن عبيد الله، عن سنان بن غرفة ، وكانت له صحبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال: ليس لواحد منهما محرم، ييممان بالصعيد ولا يغسلان.
معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1429) 3620 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد الخالق بن زيد بن واقد، عن أبيه، عن عطية بن قيس، عن بسر بن عبيد الله، عن سنان بن غرفة ، وله صحبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال، وليس لواحد منهما محرم ؟ قال: " ييممان ولا يغسلان "