- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى الرِّجالَ والنِّساءَ عنِ الحمَّاماتِ ثمَّ رخَّصَ للرِّجالِ في الميازِرِ
أخرجه الترمذي (2802) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4009)، وابن ماجه (3749) باختلاف يسير
[سنن الترمذي] (5/ 113) ((2802- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن أبي عذرة- وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر.
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم))
[سنن أبي داود] (4/ 69 ) 4009- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر)).
[سنن ابن ماجه] (2/ 1234 ) 3749- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة قال: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال، أن يدخلوها في الميازر، ولم يرخص للنساء))