- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: نَهَى الرِّجالَ والنِّساءَ مِن الحمَّاماتِ، ثمَّ رخَّصَ للرِّجالِ، أن يَدخلوها في الميازرِ ، ولم يُرخِّص للنِّساءِ
أخرجه ابن ماجه (3749) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4009)، والترمذي (2802) باختلاف يسير
سنن ابن ماجه (2/ 1234 ت عبد الباقي) :
3749 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة قال: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال، أن يدخلوها في الميازر، ولم يرخص للنساء.
سنن أبي داود (4/ 39 ت محيي الدين عبد الحميد) :
4009 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر.
[سنن الترمذي] (5/ 113) :
2802 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن أبي عذرة - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر.
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم.