- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: ويقادُ للمملوكِ من المملوكِ، في كلِّ عمدٍ يبلغُ نفسَهُ، فما دونَ ذلِكَ من الجراحِ، فإن اصطَلحوا على العقلِ فقيمةُ المقتولِ على مالِ القاتلِ أو الجارحِ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - العقل# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - القود من القاتل# ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه# ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
المصدر: المحلى
الراوي: عمر بن عبدالعزيز
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 8/159
الحكم:صحيح

أحاديث ذات صلة