- "مَن قَتل مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المَقتولِ، فإن شاؤوا قَتَلوا وإن شاؤوا أخَذوا الدِّيةَ، وهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً، وأربَعونَ خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تَشديدُ العَقلِ"

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود من القاتل# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها# ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل# ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: الروضة الندية
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: صديق خان
رقم/صفحة: 2/236
الحكم:في إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال

أحاديث ذات صلة