- مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ؛ فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً ، [وأربَعونَ] خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهمْ، وذلك تَشديدٌ في العقْلِ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود من القاتل# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل# ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 585
الحكم:من رواية محمد بن راشد، وقد قال فيه أحمد: ثقة ثقة، وقد تكلم فيه بعض الأئمة عن سليمان بن موسى، وقد وثقه جماعة عن عمرو بن شعيب

أحاديث ذات صلة