- مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ؛ فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً ، [وأربَعونَ] خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهمْ، وذلك تَشديدٌ في العقْلِ.