- عن عمرَ أنَّهُ حلَّفَ امرأةً مُدعيةً من دمِ مولًى لها خمسينَ يمينًا ثم قضى لها بالديةِ
لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (11/ 295) واللفظ له.