- إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ فإنه يقطعُ صلاتَه الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ واليهوديُّ والمجوسيُّ والمرأةُ ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بين يدَيه على قذفةٍ بحجرٍ

الدلالات الموضوعية:# سترة - المرور بين يدي المصلي# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# سترة - ما يقطع الصلاة# صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
المصدر: سنن أبي داود، ضعيف أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أبو داود، الألباني
رقم/صفحة: 704
الحكم:ضعيف، في نفسي من هذا الحديث شيء والمنكر ذكر المجوسي وذكر الخنزير وفيه نكارة وأحسبه وهم

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (704)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 187) 704- حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر))، قال أبو داود: ((في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة))، قال أبو داود: ((ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه))

---

[سنن أبي داود] (1/ 187) 704- حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر))، قال أبو داود: ((في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة))، قال أبو داود: ((ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه))

أحاديث ذات صلة