- العمدُ قوَدُ اليدِ إلَّا أن يعفوَ وليُّ المقتولِ فما كانَ من رميٍ أو ضربةٍ بعصا أو رميةٍ بحجرٍ فَهوَ مغلَّظٌ في أسنانِ الإبلِ.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (28341) مختصراً، والدارقطني (3/94) بمعناه.
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (9/ 365) 28341- حدثنا عبد الرحيم ، عن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمد قود ، إلا أن يعفو ولي المقتول.
سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 94) 47 - حدثنا محمد بن مخلد نا كردوس بن محمد نا يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل.