- العمدُ قوَدُ اليدِ إلَّا أن يعفوَ وليُّ المقتولِ فما كانَ من رميٍ أو ضربةٍ بعصا أو رميةٍ بحجرٍ فَهوَ مغلَّظٌ في أسنانِ الإبلِ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم# ديات وقصاص - القود من القاتل# ديات وقصاص - تحريم القتل# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ# ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/379
الحكم:[فيه] إسماعيل بن مسلم ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (28341) مختصراً، والدارقطني (3/94) بمعناه.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (9/ 365) 28341- حدثنا عبد الرحيم ، عن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمد قود ، إلا أن يعفو ولي المقتول.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 94) 47 - حدثنا محمد بن مخلد نا كردوس بن محمد نا يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل.

أحاديث ذات صلة