- من قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ رميًا يكونُ بينهم بحجَرٍ أو عصًا، فهوَ خطأٌ
أخرجه البزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (6/289)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (226)، والدارقطني (3/94) باختلاف يسير
[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 79) :
226 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن سفيان الحضرمي قال: نا بكر بن مضر، عن حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمية رميا يكون بينهم، بحجر، أو عصا، أو سوط، فهو خطأ، عقله عقل خطإ.
ومن قتل عمدا فهو قود، من حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدللم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة إلا حمزة النصيبي.
ورواه غيره: عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس
سنن الدارقطني (3/ 94) 48 - نا إبراهيم بن حماد نا إبراهيم بن هانئ نا عثمان بن صالح نا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قتل في عمية رميا يكون بينهم بحجر أحسبه قال أو سياط عقله عقل خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله