- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في الَّذي يقتلُ عمدًا : أنَّهُ لا يَقعُ القِصاصُ علَيهِ بجلدِ مائةٍ، قلتُ : كيفَ ؟ قالَ - في الحرِّ يقتلُ عمدًا، أو في أشباهِ ذلِكَ.
أخرجه عبد الرزاق (17803) باختلاف يسير.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 462) نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عباس بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال في الذى يقتل عمدا انه لا يقع القصاص عليه بجلد مائة قلت: كيف؟ قال في الحر يقتل عمدا أو في أشباه ذلك
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 407) 17803 - عن ابن جريج قال: أخبرني عباس بن عبد الله، أن عمر قال: في الذي يقتل عمدا، ثم الذي يقع عليه القصاص، يجلد مائة قلت: كيف؟ قال: في الحر يقتل العبد عمدا، وأشباه ذلك