- ذكر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال : لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ ولا قصاصَ فيما دونَ المُوضحةِ من الجراحاتِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الموضحة# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 8/65
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11457)، وابن أبي شيبة (18114) بمعناه مختصرًا.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 282) 16195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس ، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات " هذا منقطع

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 417) 11457 - عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاوسا : يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 526) 18114- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عمن سمع طاووسا يقول : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق قبل ملك.

أحاديث ذات صلة