- أُتِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم برجلٍ قتلَ عبدهُ متعمدًا فجلدهُ رسولُ اللهِ مائةً ونفاهُ سنةً ومحا سهمهُ من المسلمينَ ولم يقدهُ بهِ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# حدود - النفي# ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به# ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه# حدود - التعزير
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 6/3123
الحكم:لم يصح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في((المصنف)) (28083)، وابن ماجه (2664)، والبيهقي (16372) واللفظ له

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (9/ 304) 28083- حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي ، قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا ،فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده منه.

سنن ابن ماجه (2/ 888 ت عبد الباقي) :

‌2664 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن الطباع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 36) 16372- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به.

أحاديث ذات صلة