- أنَّ رجلًا قتلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائةَ جلدةٍ، ونَفَاهُ سَنَةً، ومَحا سَهْمَهُ مِنَ المسلمينَ
أخرجه ابن ماجه (2664) بلفظه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4845)، والدارقطني (3282) كلاهما باختلاف يسير.
سنن ابن ماجه (2/ 888) 2664 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن الطباع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين
شرح معاني الآثار (3/ 137) 4845 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه , عن جده ذ أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة , ونفاه سنة ومحا أراه سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة
سنن الدارقطني (4/ 172) 3282 - نا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور , نا محمد بن عبد الحكم الرملي , حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي , نا إسماعيل بن عياش , عن الأوزاعي , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن رجلا قتل عبده متعمدا , فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين , ولم يقده به , وأمره أن يعتق رقبة