- لا قصاصَ فيما دونَ المُوضحةِ من الجراحاتِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الموضحة# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال
المصدر: معرفة السنن والآثار، السنن الصغير للبيهقي
الراوي: طاوس، طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3/223
الحكم:غير قوي إلا أنها [هذه الآثار] إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة، مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (16195)، وعبد الرزاق (11457)، وابن أبي شيبة (18114) واللفظ لهم جميعا.-

الأصول والأحكام

السنن الصغير للبيهقي (3/ 223) :

2996 - وفي حديث إسماعيل المكي، عن ابن المنكدر، عن ‌طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا قصاص فيما ‌دون ‌الموضحة ‌من ‌الجراحات

السنن الكبير للبيهقي (16/ 282 ت التركي) :

16195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا إسماعيل المكى، عن محمد بن المنكدر، عن ‌طاوس ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما ‌دون ‌الموضحة ‌من ‌الجراحات".

هذا منقطع

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 417) 11457 - عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاوسا : يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 526)

18114- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عمن سمع طاووسا يقول : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق قبل ملك.

أحاديث ذات صلة