- مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، وذلِكَ عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا علَيهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ تَشديدُ العقلِ
أخرجه أحمد (6717) واللفظ له، وأبو داود (4506) مختصرا، والترمذي (1387) باختلاف يسير.
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 326) 6717 - حدثنا أبو النضر، وعبد الصمد، قالا: حدثنا محمد ، حدثنا سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه، فهو لهم، وذلك تشديد العقل "
سنن أبي داود (4/ 173) 4506 - حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية
سنن الترمذي ت شاكر (4/ 11) 1387 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا حبان وهو ابن هلال قال: حدثنا محمد بن راشد قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب