- ولا قَصاصَ فيما دونَ المُوَضِّحَةِ من الجراحاتِ فإنَّ مفهومَهُ أنَّ في المُوَضِّحَةِ القَصَاصُ
أخرجه البيهقي (16195)، وفي ((الصغير)) (2996) واللفظ له.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 282) 16195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا إسماعيل المكى، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس ذكر النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات".
هذا منفطع.
السنن الصغير للبيهقي (3/ 223) 2996 - وفي حديث إسماعيل المكي، عن ابن المنكدر، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات