- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جعلَ الديةَ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور# ديات وقصاص - مقدار الدية# أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم
المصدر: المحلى
الراوي: يحيى بن سعيد
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/395
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (3141)، وعبد الرزاق (17271)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (980) بلفظه مطولًا.

الأصول والأحكام

موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1244) 3141 - مالك أنه بلغه؛ أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار.

وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم.

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشأم وأهل مصر.

وأهل الورق أهل العراق.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 296) 17271 - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب ، فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثني عشر ألفا

الآثار لأبي يوسف (ص: 221) 980 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عمن حدثه، عن عامر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وكل ذلك على أهل الديوان

أحاديث ذات صلة

- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جعلَ الديةَ على أهلِ الذهبِ ألفَ دي | موسوعة الحديث