- كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - دية الرجل# ديات وقصاص - دية اليدين# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - دية اليد الشلاء
المصدر: المحلى
الراوي: عمرو بن شعيب
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/438
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى بالاثار)) (11/ 60)

الأصول والأحكام

[المحلى بالآثار] (11/ 60) :

روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها، أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها، أو لم تنل الأرض: ففيها نصف الدية، فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها - وفي اليد إذا لم يأكل بها، ولم يشرب بها، ولم يأتزر بها ‌ولم ‌يستصلح ‌بها: ‌ففيها ‌نصف ‌الدية.

أحاديث ذات صلة