- عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اليدِّ نصفُ الدِّيةِ فما نقُصَتْ فبالحسابِ
أخرجه عبد الرزاق (17684)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9513) باختلاف يسير.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 438) وحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 381) 17684 - عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (13/ 262) 9513 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن محمد [[عن عمر بن عبد العزيز]]، عن عمر بن الخطاب ، قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.