- عن عليٍّ قضى في القارصةِ والقامصةِ والواقصةِ بالدِّيَةِ أثلاثًا.
أخرجه القاسم بن سلام في ((غريب الحديث)) (3/77)، والبيهقي (16839) واللفظ لهما، والشافعي في ((الأم)) (8/446) مطولا باختلاف يسير
غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية (3/ 77) :
قال: حدثنا "ابن أبي زائدة" عن "مجالد بن سعيد" عن "الشعبي" عن "علي " [رضي الله عنه] أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثًا.
قال "ابن أبي زائدة": وتفسيره؛ أن ثلاث جوارٍ كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت، فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فجعل "علي" [كرم الله وجهة] على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث.
يقول: لأنه حصة الراكبة، يقول: لأنها أعانت على نفسها.
السنن الكبرى للبيهقي (8/ 112) 16839- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا أبو الحسن : محمد بن محمد بن الحسن الكارزى حدثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد حدثنا ابن أبى زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن على رضى الله عنه : أنه قضى فى القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا.
قال ابن أبى زائدة وتفسيره : أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل على رضى الله عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث يقول : لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.
الأم للشافعي (8/ 446) ( أخبرنا الربيع ) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم به ويقولون: ما يقول هذا أحد ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على العاقلة.