- لا أُعفي مَن قتلَ بعدَ أخذِ الدِّيةِ
أخرجه أبو داود (4507)، وأحمد (14911)، والبيهقي (16139) واللفظ لهم جميعا.أخرجه أبو داود (4507)، وأحمد (14911)
[سنن أبي داود] (4/ 173) 4507- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))
[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة) 14911- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))
---
سنن أبي داود (4/ 173) :
4507 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية
[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة) :
14911 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية "
السنن الكبير للبيهقي (16/ 249 ت التركي) :
16139 - أخبرنا أبو على الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق قال: وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية"
---
[سنن أبي داود] (4/ 173) 4507- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))
[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة) 14911- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))