- لا أُعافِي أحدًا قتَلَ بعدَ أخْذِ الدِّيةِ.
أخرجه أبو داود (4507)، وأحمد (14911) باختلاف يسير، والطيالسي في ((المسند)) (1872) واللفظ له
[سنن أبي داود] (4/ 173) 4507- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))
[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة) 14911- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))
مسند أبي داود الطيالسي (3/ 320) 1872- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن مطر الوراق، عن رجل، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية))
---
[سنن أبي داود] (4/ 173) 4507- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))
[مسند أحمد] (23/ 182 ط الرسالة) 14911- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر، عن رجل أحسبه الحسن، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية))
مسند أبي داود الطيالسي (3/ 320) 1872- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن مطر الوراق، عن رجل، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية))