- إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه.

وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه# عتق وولاء - المكاتب# حدود - ما جاء في المكاتب يصيب حدا# حدود - حد المكاتب
المصدر: عارضة الأحوذي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن العربي
رقم/صفحة: 3/231
الحكم:ليس فيه حديث صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1259)، وأحمد (1/369) (3489).

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 552) 1259- حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد)) وفي الباب عن أم سلمة: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 369) 3489- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: يودي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقى دية عبد

أحاديث ذات صلة