- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا، أو عبدٌ حرًّا، أو ذكرٌ أنثى، أو أنثى ذكرًا، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ، وإن أرادوا استحْيَوه، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ.

وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها، قتلوها، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به# ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها# ديات وقصاص - القصاص بين الرجال والنساء# تفسير آيات - سورة البقرة# ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة
المصدر: تفسير القرطبي
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: القرطبي المفسر
رقم/صفحة: 3/69
الحكم:روى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علياً

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند القرطبي في ((التفسير)) (3 / 69)

أحاديث ذات صلة