- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا، أو عبدٌ حرًّا، أو ذكرٌ أنثى، أو أنثى ذكرًا، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ، وإن أرادوا استحْيَوه، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ.
وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها، قتلوها، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها
لم نقف عليه إلا عند القرطبي في ((التفسير)) (3 / 69)