- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم# فرائض ومواريث - ألحقوا الفرائض بأهلها ...# فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 334
الحكم:[فيه] محمد بن سعيد أظنه المصلوب وهو متروك عند الجميع

أحاديث ذات صلة