- في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ
أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (17596) واللفظ له
المحلى بالآثار (11/ 81) حدثنا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة، فإن لم يذهب الماء فنصف الدية - قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 364) 17596 - عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد " في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة وإن لم يذهب الماء فنصف الدية قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم