- في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الصلب# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: المحلى
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/451
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (17596) واللفظ له

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (11/ 81) حدثنا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة، فإن لم يذهب الماء فنصف الدية - قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 364) 17596 - عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد " في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة وإن لم يذهب الماء فنصف الدية قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة