- حديثُ عمرَ : أنَّه قال في دِيَةِ المرأةِ تضرُبُ في سنتين، يُؤخَذُ في آخرِ السَّنةِ الأولَى ثلثُ الدِّيةِ، والباقي في آخرِ السَّنةِ الثَّانيةِ
أخرجه البيهقي (16471) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (17858) بنحوه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9592) بنحوه.
السنن الكبير للبيهقي (16/ 412 ت التركي) : 16471 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني سفيان الثوري، عن الأشعث بن سوار، عن عامر الشعبي قال: جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة
مصنف عبد الرزاق (9/ 420 ت الأعظمي) : 17858 - عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي ، أن عمر، جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من عامه
الأوسط لابن المنذر (13/ 353) : 9592 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه