- عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية اللسان# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: المحلى
الراوي: عمر بن عبدالعزيز
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/442
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (17560)، وابن أبي شيبة (27483)، والبيهقي (16332) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 358) 17560 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب ، في اللسان إذا استؤصل الدية تامة، وما أصيب من اللسان، فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة، وفي لسان المرأة الدية كاملة وقص هذه القصة كاملة كلها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 77) 27483- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن الخطاب ؛ في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة ، وفي لسان المرأة الدية كاملة ، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة ، وما كان دون ذلك فبحسابه.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 352) 16332 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة أظنه عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: وفي الفسان إذا استوعى الدية تامة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية، وما كان دون ذلك فبحساب

أحاديث ذات صلة