- قضى أبو بكرٍ في اللِّسانِ إذا قُطِعَ الديةُ فإن قطِعَتْ أسلَتُهُ فبيَّنَ بعضَ الكلامِ ولم يُبينْ بعضَهُ فنصفُ الديةِ
أخرجه عبد الرزاق (17562) بلفظه، وابن أبي شيبة (27481)، والبيهقي (16334) كلاهما بمعناه .
المحلى بالآثار (11/ 66) :
وبه [نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا] إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية، فإن قطعت أسلته - فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه - فنصف الدية .
مصنف عبد الرزاق (9/ 358 ت الأعظمي) :
17562 - عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة ، قال: قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية، فإن قطعت أسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضا، فنصف الدية .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 77)
27481- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية ، إذا أوعب من أصله ، وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه ، ففيه نصف الدية.
السنن الكبير للبيهقي (16/ 352 ت التركي) :
16334 - قال: وحدثنا أبو بكر، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله، وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية.