- قضى أبو بكرٍ في اللِّسانِ إذا قُطِعَ الديةُ فإن قطِعَتْ أسلَتُهُ فبيَّنَ بعضَ الكلامِ ولم يُبينْ بعضَهُ فنصفُ الديةِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية اللسان# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح
المصدر: المحلى
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/442
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (17562) بلفظه، وابن أبي شيبة (27481)، والبيهقي (16334) كلاهما بمعناه .

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (11/ 66) :

وبه [نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا] إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: ‌قضى ‌أبو ‌بكر ‌في ‌اللسان ‌إذا ‌قطع ‌الدية، فإن قطعت أسلته - فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه - فنصف الدية .

مصنف عبد الرزاق (9/ 358 ت الأعظمي) :

17562 - عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة ، قال: ‌قضى ‌أبو ‌بكر ‌في ‌اللسان ‌إذا ‌قطع ‌الدية، فإن قطعت أسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضا، فنصف الدية .

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 77)

27481- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية ، إذا أوعب من أصله ، وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه ، ففيه نصف الدية.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 352 ت التركي) :

16334 - قال: وحدثنا أبو بكر، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله، وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية.

أحاديث ذات صلة