- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 2/447
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (16223) بلفظه، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (17294) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مسند الفاروق لابن كثير (2/ 447) روى البيهقى من حديث ليث عن مجاهد ان عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل فى الحرم اوفى الشهر الحرام او هو محرم بالدية وثلث الدية هذا منقطع ايضا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 297) 16223 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى

ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا

عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

قضى فيمن قتل فى الحرم، أو فى الشهر الحرام، أو هو محرم، بالدية

وثلث الدية

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 301) 17294 - عن معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب ، قضى، فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية

أحاديث ذات صلة