- عن عمرَ أنه قضى فيمَن قُتِلَ في الحَرَمِ،أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيَّةِ وثلثُ الدِّيَّةِ.

الدلالات الموضوعية:# حج - حرمة البيت الحرام# ديات وقصاص - تحريم القتل# حج - محظورات الإحرام# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 7/241
الحكم:منقطع وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (16223) وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (17294) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 297) 16223 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى

ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا

عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

قضى فيمن قتل فى الحرم، أو فى الشهر الحرام، أو هو محرم، بالدية

وثلث الدية

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 301) 17294 - عن معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب ، قضى، فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية

أحاديث ذات صلة