- أن عمرَ قضى فيمن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام
المصدر: إرشاد الفقيه
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 2/270
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (16223) بلفظه، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (17294)، وذكره ابن كثير في ((مسند الفاروق)) ((2/ 447)_x000D_ ) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 297) 16223 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى

ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا

عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

قضى فيمن قتل فى الحرم، أو فى الشهر الحرام، أو هو محرم، بالدية

وثلث الدية

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 301) 17294 - عن معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب ، قضى، فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية

مسند الفاروق لابن كثير (2/ 447) روى البيهقى من حديث ليث عن مجاهد ان عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل فى الحرم اوفى الشهر الحرام او هو محرم بالدية وثلث الدية هذا منقطع ايضا

أحاديث ذات صلة