- جعل عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ الدِّيَةَ في ثلاثِ سنينَ وثُلثيْ الدِّيَةِ في سنتينِ ونصفَ الدِّيَةِ في سنتينِ وثلثَ الدِّيَةِ في سَنَةٍ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - تنجيم الدية# إيمان - الدين يسر
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 7/337
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (16471) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28008) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر) (16/ 412) 16471- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني سفيان الثوري، عن الأشعث بن سوار، عن عامر الشعبي ، قال: جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الدية في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 175) 28008- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن الشعبي (ح) وعن الحكم ، عن إبراهيم ، قالا : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ، ثلثا الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون ذلك في عامه.

أحاديث ذات صلة