- جعل عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ الدِّيَةَ في ثلاثِ سنينَ وثُلثيْ الدِّيَةِ في سنتينِ ونصفَ الدِّيَةِ في سنتينِ وثلثَ الدِّيَةِ في سَنَةٍ
أخرجه البيهقي (16471) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28008) باختلاف يسير.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر) (16/ 412) 16471- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني سفيان الثوري، عن الأشعث بن سوار، عن عامر الشعبي ، قال: جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الدية في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 175) 28008- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن الشعبي (ح) وعن الحكم ، عن إبراهيم ، قالا : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ، ثلثا الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون ذلك في عامه.